وعهدته إن فعل له الفعل أن يعطي مال الجعالة [١] ، وهذا القدر
انتقل إلى ذمّة الضامن ، فتأمّل.
وكونه مذهب من
قبلنا أيضا لا يضرّ ، لأصالة البقاء حتّى يثبت خلافه ولم يثبت ، إن لم يثبت أنّ
شرع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم نسخ كلّ حكم من أحكام الشرع السابق ، بل الثابت من
الآيات [٢] والأخبار [٣] خلاف ذلك.
قوله
: والأولى تدلّ على اعتبار رضا الغريم ، وغيرها .. إلى آخره[٤].
الظاهر أنّ
القرينة كانت موجودة في رضا الغريم ، لأنّ حقّه كان غير موجود ، لعدم التركة ظاهرا
، وأنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان في غاية مرتبة الوفاء
هـ ـ ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ
الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ
إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى ) الشورى (٤٢) : ١٣ ، وغيرها من الآيات.
[٣] لاحظ! الأحاديث
: أ ـ تفسير البرهان : ١ ـ ١٨٠ الحديث ١. ب ـ تفسير البرهان : ٤ ـ ١١٩ الحديث ١٠.
ج ـ بحار الأنوار : ٧٣ ـ ٦٧ باب السنن الحنيفيّة. وراجع ـ أيضا ـ الفوائد
الحائريّة : ٤١٣ الفائدة ١٣.