ناقل ، لأنّهم يجعلون تعلّق الدين به تعلّقه بالرهن لا تعلّقه بأرش الجناية
، على أنّه لو كان تعلّقه تعلّق أرش الجناية لكان النقل أيضا متحقّقا ، لأنّ المال
المعيّن هو حقّ الضامن وماله ، وكيف يتعلّق به مع بقائه على ذمّة الضامن؟ فتأمّل!
ولإطلاق قولهم : إنّ الضمان ناقل عندنا ، ولأنّه لو لم يكن ناقلا لكان الدين في
ذمّة المضمون عنه باقيا كما هو ، فلا معنى لعدم تسلّط صاحب المال على المضمون عنه
أصلا وتسلّطه على رجل آخر غير مشغول ذمّته بحقّه مطلقا ، بل لا بدّ أن يرجع إلى
المضمون عنه لو لم ينتقل الحق ، كما صرّحوا به [١].
والحاصل ، أنّه
على تقدير صحّة هذا الضمان لا بدّ أن يكون نقلا خاصّا ، وأن يكون اشتغال ذمّة
الضامن بهذا النحو ، كما إذا باع سلفا نوعا خاصّا من المبيع فاتّفق عدم مجيئه في
السنة الّتي باعه.
على أنّ
الفقهاء جعلوا شغل ذمّة الضامن مطلقا من المحتمل ، بأنّه لو تلف ذلك المال بغير
تفريط منه يكون ضامنا أن يعطي من غيره ، وإن كانوا جعلوا بطلان الضمان في صورة
التلف احتمالا آخر.
قوله
: لعدم الصراحة في كون هذا القول بعد قول المعطي بحمل بعير ، مع أنّه جعالة .. إلى
آخره[٣].
لا يخفى ظهور
تعلّقه بحمل بعير ، وكونه جعالة لا يضرّ ، لقول بعض أصحابنا بصحّة الضمان في مال
الجعالة أيضا ، منهم العلّامة في « القواعد » ، لأنّه كان في ذمّته