responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 400

قوله : ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال .. إلى آخره [١].

هذا الاحتمال أجود بل هو الصواب ، لأنّه مال حصل له فاستحقّه مثل المنفصل ، والمتبادر من : متاع الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد ، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيّما وأن ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنّه ضرر بلا تأمّل ، وأشدّ من هذا أن يكون الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه.

قوله : الخبر المتقدّم ، لأنّه متاعه يشمله أيضا .. إلى آخره [٢].

فيه تأمّل ، لأنّه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلّا أن يلاحظ العلّة ، ويقال : إنّها من باب تنقيح المناط لا القياس.

قوله : ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] .. إلى آخره [٣].

هذا أيضا محلّ نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة كما مرّ ، فيحتاج إلى دليل.

قوله : وإن اختار الإبقاء والصبر ـ والفرض أنّه محجور عليه ـ فكلّ يطلب حقّه ، والفرض عدم إمكان حصول المسلّم فيه .. إلى آخره [٤].

فيه تأمّل ، إذ مرّ في بحث السلم أنّه عند التعذّر يتعيّن الصبر أو الفسخ ، وأنّه إذا أخذ المشتري عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٨.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٦٠.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست