قوله
: ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال .. إلى آخره[١].
هذا الاحتمال
أجود بل هو الصواب ، لأنّه مال حصل له فاستحقّه مثل المنفصل ، والمتبادر من : متاع
الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد
، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيّما وأن ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنّه
ضرر بلا تأمّل ، وأشدّ من هذا أن يكون الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه.
قوله
: الخبر المتقدّم ، لأنّه متاعه يشمله أيضا .. إلى آخره[٢].
فيه تأمّل ،
لأنّه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلّا أن يلاحظ العلّة ، ويقال : إنّها من باب تنقيح
المناط لا القياس.
قوله
: ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] .. إلى آخره[٣].
هذا أيضا محلّ
نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة كما مرّ ، فيحتاج إلى دليل.
قوله
: وإن اختار الإبقاء والصبر ـ والفرض أنّه محجور عليه ـ فكلّ يطلب حقّه ، والفرض
عدم إمكان حصول المسلّم فيه .. إلى آخره[٤].
فيه تأمّل ، إذ
مرّ في بحث السلم أنّه عند التعذّر يتعيّن الصبر أو الفسخ ، وأنّه إذا أخذ المشتري
عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به