قوله
: « قال لا يحاصّه الغرماء » [١]، وكأنّه
خصّ بالمحجور عليه .. إلى آخره[٢].
قد مرّ منه في
صدر المبحث دعوى ظهور هذه الرواية في جواز رجوع صاحب العين إلى عينه من غير توقّف
على حجر ، مع دعواه الإجماع على عدم جواز منعه من التصرّف قبل الحجر [٣].
قوله
: [ الفسوخ ] إنّما يبطل[٤]العقد من حين وقوعه ، لا من رأسه .. إلى آخره[٥].
لا تأمّل لهم
في أنّ الفسخ من الحين لا من الأصل ، ولذلك كان النماء للمفلّس إجماعا.
نعم ، النماء
بعد الفسخ يكون له ، لكن معنى الفسخ أن يصير كلّ واحد من العوضين راجعا إلى ما كان
قبل العقد ، فيصير الثمن للمشتري ، والمبيع للبائع ، ومعلوم أنّ المبيع كان العبد
الّذي يداه صحيحتان والآن ليس له إلّا يد واحدة ، فلم يرجع إلى البائع مجموع ماله
وتمامه بل بعضه والناقص منه ، ولا شكّ في أنّه في مقابل التالف كان جزء من الثمن ـ
كما قلناه في خيار العيب ـ فكيف يأخذ المشتري مجموع الثمن الّذي كان عوض العبد
الصحيح ولا يوفّيه مجموع المعوّض عنه؟! وبالجملة ، لا فرق عند الفرق بينه وبين
العبد والعبدين ، وبسطنا الكلام في بحث خيار العيب ، فلاحظ!.
[١] تهذيب الأحكام :
٦ ـ ١٩٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤١٥ الحديث ٢٣٩٥٥.