responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 399

قوله : « قال لا يحاصّه الغرماء » [١] ، وكأنّه خصّ بالمحجور عليه .. إلى آخره [٢].

قد مرّ منه في صدر المبحث دعوى ظهور هذه الرواية في جواز رجوع صاحب العين إلى عينه من غير توقّف على حجر ، مع دعواه الإجماع على عدم جواز منعه من التصرّف قبل الحجر [٣].

قوله : [ الفسوخ ] إنّما يبطل [٤] العقد من حين وقوعه ، لا من رأسه .. إلى آخره [٥].

لا تأمّل لهم في أنّ الفسخ من الحين لا من الأصل ، ولذلك كان النماء للمفلّس إجماعا.

نعم ، النماء بعد الفسخ يكون له ، لكن معنى الفسخ أن يصير كلّ واحد من العوضين راجعا إلى ما كان قبل العقد ، فيصير الثمن للمشتري ، والمبيع للبائع ، ومعلوم أنّ المبيع كان العبد الّذي يداه صحيحتان والآن ليس له إلّا يد واحدة ، فلم يرجع إلى البائع مجموع ماله وتمامه بل بعضه والناقص منه ، ولا شكّ في أنّه في مقابل التالف كان جزء من الثمن ـ كما قلناه في خيار العيب ـ فكيف يأخذ المشتري مجموع الثمن الّذي كان عوض العبد الصحيح ولا يوفّيه مجموع المعوّض عنه؟! وبالجملة ، لا فرق عند الفرق بينه وبين العبد والعبدين ، وبسطنا الكلام في بحث خيار العيب ، فلاحظ!.


[١] تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤١٥ الحديث ٢٣٩٥٥.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥١.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٧.

[٤] كذا ، وفي المصدر : ( تبطل ).

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٥.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست