responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 392

الضرورة تتقدّر بقدرها ، وأيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فتأمّل جدّا.

قوله : [ فإنّ المجنون بعد البلوغ والرشد ] أمر ماله إلى الحاكم على المشهور ، مع أنّ ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرّد الجنون .. إلى آخره [١].

فمع عدم الحاكم يكون الأب والجدّ وليّا ، لظاهر ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) [٢] الآية ، و ( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ) [٣] الآية ، و ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) [٤] الآية ، وللزوم الضرر والحرج لو لم يكونا وليّين ، وأيضا السفيه المتّصل يكون هما وليّه بمقتضى الأصل ، فكذا المنفصل ، لاتّحاد أدلّة الحجر فيهما الظاهر في اتّحاد الحال ، فتأمّل! ومع عدمهما وعدم الوصي ، يكون الحاكم ، كما هو مقتضى القاعدة والأدلّة ، ومنها : عدم الضرر والحرج.

ومع اجتماعهما وتصرّف كلّ منهما بإذن الآخر لا إشكال ، ومع عدم الإذن فيه الإشكال المشهور وسيجي‌ء ، فلاحظ!.

قوله : [ وأمّا مع الجهل ] فكأنّه كذلك لتقصيره ، فإنّه كان ينبغي أن لا يعامل حتّى يعرف .. إلى آخره [٥].

هذا مخالف لما ذكره في الحاشية السابقة من الاكتفاء بأصالة عدم السفاهة وغيره [٦] ، مع أنّه ليس بتقصير ، والجاهل في موضوعات الأحكام معذور وفاقا ،


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٧.

[٢] النساء ٤ : ٥.

[٣] البقرة ٢ : ٢٨٢.

[٤] النساء ٤ : ٦.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٨.

[٦] لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٩.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست