الضرورة تتقدّر
بقدرها ، وأيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فتأمّل جدّا.
قوله
: [ فإنّ المجنون بعد البلوغ والرشد ] أمر ماله إلى الحاكم على المشهور ، مع أنّ
ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرّد الجنون .. إلى آخره[١].
فمع عدم الحاكم
يكون الأب والجدّ وليّا ، لظاهر ( وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ )[٢] الآية ، و ( فَإِنْ كانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً )[٣] الآية ، و ( فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً )[٤] الآية ، وللزوم الضرر والحرج لو لم يكونا وليّين ، وأيضا السفيه المتّصل
يكون هما وليّه بمقتضى الأصل ، فكذا المنفصل ، لاتّحاد أدلّة الحجر فيهما الظاهر
في اتّحاد الحال ، فتأمّل! ومع عدمهما وعدم الوصي ، يكون الحاكم ، كما هو مقتضى
القاعدة والأدلّة ، ومنها : عدم الضرر والحرج.
ومع اجتماعهما
وتصرّف كلّ منهما بإذن الآخر لا إشكال ، ومع عدم الإذن فيه الإشكال المشهور وسيجيء
، فلاحظ!.
قوله
: [ وأمّا مع الجهل ] فكأنّه كذلك لتقصيره ، فإنّه كان ينبغي أن لا يعامل حتّى
يعرف .. إلى آخره[٥].
هذا مخالف لما
ذكره في الحاشية السابقة من الاكتفاء بأصالة عدم السفاهة وغيره [٦] ، مع أنّه ليس
بتقصير ، والجاهل في موضوعات الأحكام معذور وفاقا ،