responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 391

« الخلاف » [١] : المحجور عليه ، فتأمّل .. إلى آخره [٢].

قد عرفت أنّ ما ذكره أوّلا من أنّ دليلهم قويّ [٣] لم يكن فيه قوّة أصلا ، بل بعد التأمّل لا وجه له أصلا.

وما ذكره هاهنا من المؤيّدات لا نفع فيها ، بعد ما عرفت ممّا أشرنا وما ذكره رحمه‌الله ، فإنّه كان في غاية المتانة ، بل ظهر ممّا حقّقه رحمه‌الله أنّ الفقهاء في جميع المعاملات يعتبرون الرشد من حيث هو رشد ، فما ذكره العلّامة [٤] وبعض آخر [٥] في المقام خلاف المشهور المعروف منهم في غير المقام ، وخلاف ما عليه سائر الفقهاء في سائر المقامات ، بل والجميع.

قوله : فإنّه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم الأوّل [٦] ، ولأنّ العلّة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها .. إلى آخره [٧].

فيه ، أنّ الاستصحاب جار في المواضع الّتي تتغيّر العلّة ، مثل : تيمّم فاقد الماء مع وجدان الماء في أثناء الصلاة ، والماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال التغيّر من قبل نفسه ، وغير ذلك.

فالأولى أن يقال : مقتضى الأدلّة عدم الحجر إلّا على من هو سفيه ما دام سفيها وشرط السفاهة [٨] ، وأيضا خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وأيضا.


[١] الخلاف : ٢ ـ ١٢٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٥.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٩.

[٤] مختلف الشيعة : ٤٢٣.

[٥] لاحظ! المقنعة : ٦٦٧ ، إيضاح الفوائد : ٢ ـ ٥٢.

[٦] كذا ، وفي المصدر : ( ولا يلزم من الأوّل ).

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٦.

[٨] كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( وبشرط السفاهة ).

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست