«
الخلاف » [١]: المحجور
عليه ، فتأمّل .. إلى آخره[٢].
قد عرفت أنّ ما
ذكره أوّلا من أنّ دليلهم قويّ [٣] لم يكن فيه قوّة أصلا ، بل بعد التأمّل لا وجه له أصلا.
وما ذكره هاهنا
من المؤيّدات لا نفع فيها ، بعد ما عرفت ممّا أشرنا وما ذكره رحمهالله ، فإنّه كان في غاية المتانة ، بل ظهر ممّا حقّقه رحمهالله أنّ الفقهاء في جميع المعاملات يعتبرون الرشد من حيث هو
رشد ، فما ذكره العلّامة [٤] وبعض آخر [٥] في المقام خلاف المشهور المعروف منهم في غير المقام ،
وخلاف ما عليه سائر الفقهاء في سائر المقامات ، بل والجميع.
قوله
: فإنّه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم الأوّل[٦]، ولأنّ العلّة هو
السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها .. إلى آخره[٧].
فيه ، أنّ
الاستصحاب جار في المواضع الّتي تتغيّر العلّة ، مثل : تيمّم فاقد الماء مع وجدان
الماء في أثناء الصلاة ، والماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال التغيّر من قبل نفسه ،
وغير ذلك.
فالأولى أن
يقال : مقتضى الأدلّة عدم الحجر إلّا على من هو سفيه ما دام سفيها وشرط السفاهة [٨] ، وأيضا خرج
ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وأيضا.