الأئمّة عليهمالسلام أيضا ، وفيما ذكرنا ـ أيضا ـ إشارة إلى ذلك ، فتأمّل.
والأخبار الّتي
نقلها من العامّة أيضا ظاهر في أنّ المراد من المسلم من هو أخ في الدين [١] ، فتدبّر.
قوله
: ويدلّ على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم[٢] .. إلى آخره
[٣].
هذه ظاهرة في
جواز العمل بالسحر لا التعلّم ، والعمل حرام إجماعا ونصوصا ، فلا بدّ من التوجيه ،
وهو أنّ الإبطال والحلّ يكون بغير السّحر ، بأنّ مبطل السّحر لا يجب أن يكون سحرا
، بل ليس بسحر البتّة ، كما يظهر من تعريفه [٤]. نعم ، هو ممّا يتعلّق بالسحر ، ولذا يعرفه السّحرة ،
وربّما يعدّ في السّحر لذلك ، مع أنّ الرواية لو كانت صحيحة لم تصلح لمقاومة ما
دلّ على الحرمة وإجماعهم عليها ، فضلا عن أنّها ضعيفة.
قوله
: لأنّه تدليس في الجملة ، ولأنّه قد يغفل عنه المشتري .. إلى آخره[٥].
وسيجيء في بحث
البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في « الفقيه » [٦] وحسنته في «
التهذيب » [٧] عن الكاظم عليهالسلام : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » [٨] ، ويظهر هذا
من أخبار كثيرة رويت في « الكافي » وغيره في باب وجوب
[١] لاحظ! اتحاف
السّادة المتّقين : ٦ ـ ٢٦٩ ، الدرّ المنثور : ٦ ـ ١٠١.
[٢] الكافي : ٥ ـ
١١٥ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١١٠ الحديث ٤٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ
٣٦٤ الحديث ١٠٤٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٤٥ الحديث ٢٢٢٠٧.