المعاونة الحلال كان يضيق عليهم ، لأنّهم كانوا ظلمة.
قوله
: وأنّه غيبة ، والظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة [ من الكتاب والسنّة يشمل
المؤمنين وغيرهم ] .. إلى آخره[١].
وأنّه أذيّة
للمؤمن ، بل والمؤمنين الّذين هم أقرباؤه وأحبّاؤه ، وكذا تنقيص له ، بل إهانة له
ولهم ، وربّما يبقى دهرا طويلا ، فهو أشدّ من الغيبة بمراتب.
قوله
: وبالجملة ، عموم أدلّة الغيبة [ وخصوص ذكر المسلم يدلّ على التحريم مطلقا ] ..
إلى آخره[٢].
الأدلّة وإن
كانت عامّة ، إلّا أنّ المراد من الغيبة لا بدّ أن يكون معلوما ، والقدر الّذي
يفهم من الأخبار حرمتها بالنسبة إلى من له حرمة ، والظاهر منه الشيعة ، كما يومي
إليه قوله تعالى ( لَحْمَ أَخِيهِ )[٣] ، فإنّ المخالف الّذي أنكر أصلا أو أصلين من أصول الدين
ـ وهما الإمامة والعدل ـ بل وكثيرا من صفات الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآله أنكرها وبدّلها ، بل ربّما قال بتعدّد الآلهة وأمثاله
من شنائع أصول الدين ، كافر بلا شكّ بالكفر المقابل للإيمان ، وإن لم يكن كافرا
بالكفر المقابل للإسلام ، بل ورد في الأخبار أنّه شرّ من اليهود والنصارى وغيرهما [٤] ، واللعن
والطعن والقدح والإنكار والبراءة منه ، ورودها في شأنه أزيد وأشدّ وآكد وأكثر ممّا
ورد في الكفّار بمراتب شتّى ، لا يخفى على من له أدنى اطّلاع وفطنة.
فكيف يكون مثل
هذا له حرمة تمنع عن الغيبة ولا تمنع عمّا ذكرنا ، وغيره