لعلّه بعيد كما لا يخفى ، إلّا أن يظهر ذلك للمقترض.
وأمّا إذا صرّح
بما ذكرنا ، فلا شكّ في الحلّية ، ولم يظهر من خبر يظهر منه الحرمة ما يشمل ما نحن
فيه.
وأمّا الكراهة
، فإن تضمّن ذلك منه ولم يكن اضطرار يكره للمنّة ، وإلّا فلا كراهة أيضا ، لعدم
المنّة ، ولا إرادة الأداء كيف كان.
وأمّا إذا لم
يعلم بحاله وهو غير متمكّن من الأداء ـ لا حالّا ولا مؤجّلا ـ فالظاهر الحرمة ،
لعدم تحقّق الرضا والطيبة ، لأنّ الظاهر من حال المقرضين ومقتضى كلامهم من قول :
أقرضت وأمثاله ، أنّهم يريدون الأداء على أيّ حال على طريقة المتعارف الشائع ، لا
على الفروض النادرة الخارجة عن العادة المتعارفة ، بل لا بدّ أن يكون متمكّنا من
الأداء بالنحو المعهود المتعارف ، لعدم ظهور الرضا بغير ذلك.
والأخبار
الدالّة على الحلّية غير ظاهر شمولها لها لما ذكر ، بل الظاهر عدمه ، مع أنّ
الظاهر عدم كفاية الظهور والظن ، لما عرفت من الأدلّة اليقينيّة.
والحاصل ، أنّه
لا بدّ من ظهور الرضا وثبوته بالطريقة الشرعيّة.
قوله
قول المعصوم : « .. إلّا أن يكون له وليّ يقضي [ دينه ] من بعده ، [ و ] ليس منّا
.. » .. إلى آخره[١].
فيه شهادة على
أنّ مراده عليهالسلام من قوله : « وعنده وفاء » [٢] أن يكون
متمكّنا من الوفاء وإن كان بواسطة الولي بعده ، فالحديث باق على ظاهره لا يحتاج
إلى
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٩ ـ ٥٤ ، الكافي : ٥ ـ ٩٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٨٥ الحديث ٣٨٣
، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢١ الحديث ٢٣٧٦٢ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.