responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 308

لعلّه بعيد كما لا يخفى ، إلّا أن يظهر ذلك للمقترض.

وأمّا إذا صرّح بما ذكرنا ، فلا شكّ في الحلّية ، ولم يظهر من خبر يظهر منه الحرمة ما يشمل ما نحن فيه.

وأمّا الكراهة ، فإن تضمّن ذلك منه ولم يكن اضطرار يكره للمنّة ، وإلّا فلا كراهة أيضا ، لعدم المنّة ، ولا إرادة الأداء كيف كان.

وأمّا إذا لم يعلم بحاله وهو غير متمكّن من الأداء ـ لا حالّا ولا مؤجّلا ـ فالظاهر الحرمة ، لعدم تحقّق الرضا والطيبة ، لأنّ الظاهر من حال المقرضين ومقتضى كلامهم من قول : أقرضت وأمثاله ، أنّهم يريدون الأداء على أيّ حال على طريقة المتعارف الشائع ، لا على الفروض النادرة الخارجة عن العادة المتعارفة ، بل لا بدّ أن يكون متمكّنا من الأداء بالنحو المعهود المتعارف ، لعدم ظهور الرضا بغير ذلك.

والأخبار الدالّة على الحلّية غير ظاهر شمولها لها لما ذكر ، بل الظاهر عدمه ، مع أنّ الظاهر عدم كفاية الظهور والظن ، لما عرفت من الأدلّة اليقينيّة.

والحاصل ، أنّه لا بدّ من ظهور الرضا وثبوته بالطريقة الشرعيّة.

قوله قول المعصوم : « .. إلّا أن يكون له وليّ يقضي [ دينه ] من بعده ، [ و ] ليس منّا .. » .. إلى آخره [١].

فيه شهادة على أنّ مراده عليه‌السلام من قوله : « وعنده وفاء » [٢] أن يكون متمكّنا من الوفاء وإن كان بواسطة الولي بعده ، فالحديث باق على ظاهره لا يحتاج إلى


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٩ ـ ٥٤ ، الكافي : ٥ ـ ٩٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٨٥ الحديث ٣٨٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢١ الحديث ٢٣٧٦٢ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

[٢] أنظر : الهامش السابق.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست