قوله
: وآية الرهن [١] ، وأدلّة جواز السلف [٢]
والنسيئة [٣][
دليل الجواز ] .. إلى آخره [٤].
لا يخفى أنّه «
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » ، كما ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] ، ووقع عليه الإجماع ، ودلّ عليه العقل ، فالموافق
للقاعدة مراعاة حال المقرض ، إلّا أن يدلّ من الخارج دليل ، فإذا رضي المقرض
بالقرض مع علمه بحالة المقترض يحلّ القرض ، وإن لم يتمكّن من الأداء مطلقا ، لأنّ
الصاحب سلّطه على إتلاف ماله مع علمه بحاله وإن صرّح بأنّه يكون على ذمّتك ، إذ
معناه حينئذ أنّه إن اتّفق ـ بعنوان الفرض البعيد النادر ـ أنّك تمكّنت من الأداء
أدّ وإلّا فليس عليك شيء ، أو أنّه يحسبه زكاة ماله ، أو غير ذلك من وجوه البرّ ،
أو زكاة مال الغير ، أو يأخذ من الغير ، وأمثال ذلك.
واحتمال أن
يكون مراده أنّه إن اتّفق الأداء أو الاستيفاء وإلّا فأنت مؤاخذ ،