يؤخذ بأشقّ الأحوال عندهم ، وهذا ليس بغاصب جزما ، وأمّا الزيادة الّتي
وقعت في المبيع ولا تكون من فعل المشتري ، فهي من البائع جزما ، فعليه عوضها ،
والنقيصة عليه أرشها ، وهما خارجان عن قيمة المبيع جزما ، ولذا يكونان على المشتري
جزما ، على تقدير تسليم عين المبيع.
فعلى ما ذكر ،
يكون الفرق بين القول بيوم القبض والقول بيوم التلف في غاية الوضوح ، فمن قال
بقيمة يوم القبض يقول بعدم اعتبار تفاوت السعر السوقي بعده ، ومن قال بيوم التلف
يقول بعدم اعتباره قبله وبعده أيضا ، وعدم اعتبار تفاوت السوق لا يلائم القول
بأعلى القيم ، إلّا أن يقال : مراده الأعلى بالقياس إلى حالة المبيع ، لا تفاوت
السوق كما أشرنا ، أو بعدم اعتباره بعد يوم التلف ، وهو بعيد.
في بيع الثمار
قوله
: ولأنّه بيع معدوم ، غير معلوم ولا موصوف ، وليس معه شيء .. إلى آخره[١].
المانع أمران :
الأوّل :
معدوميّته ، لأنّ البائع إن أراد البيع الحال ـ كما هو مقتضى الإطلاق ، أو صرّح به
ـ فليس شيء ينتقل الآن إلى المشتري ، وإن أراد الانتقال بعد الوجود فالمدّة
مجهولة ، وإن أراد السلف بأن يكون ذمّته حين العقد مشغولة فالفساد من وجهين :
مجهوليّة المدّة ، واشتراط كون المبيع من شجرة معيّنة ، بل