قوله
: وإن لم يكن بسبب البيع ، بل بسبب الإذن المفهوم مع البدل .. إلى آخره[١].
ما ذكره يحقّق
كون الضمان على القابض ـ كما ذكره الفقهاء ـ لا على صاحب المال كما ادّعاه رحمهالله ، فدليله يثبت خلاف مطلوبه كما لا يخفى ، فالضمان على
القابض ثبت منه.
ورجوع كلّ إلى
عين ماله هو مقتضى فساد المعاملة ، إذ ليس معناه إلّا ذلك ، ويجتمع الضمان على
القابض مع الفساد شرطا ، فتأمّل جدّا.
قوله
: ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد .. إلى آخره[٢].
الّذي يظهر من
كلامه في كتاب الغصب أنّ الغاصب أيضا لا يضمن القيمة السوقيّة إذا تفاوتت [٣].
فعلى هذا ،
يكون أعلى القيم بالنظر إلى غير التفاوت السوقي ، بل يكون بالقياس إلى تفاوت أحوال
المبيع ، وهذا هو الظاهر من القواعد أيضا ، بل وربما كان غيره من كتب الفقهاء أيضا
ظاهرا فيه.
فعلى هذا ، لا
شكّ في كون هذا الاحتمال هو الصواب ، لأنّ كلّ ما تلف تحت اليد يكون على اليد أن
تؤدّيه إلى صاحبه ، سواء كان من الأعيان أو المنافع ، لكن لا خفاء في أنّ المراد
من القيمة في كلامهم هو القيمة السّوقيّة ، فيكون المراد من القيمة يوم القبض
القيمة السوقيّة ذلك اليوم ، وكذا المراد من القيمة يوم التلف ، فيكون أعلى القيم
هو القيمة السوقيّة لا غير.
فعلى هذا ،
يبعد هذا القول ـ كما ذكره الشارح ـ بل لا وجه له ، لأنّ الغاصب