responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 96
المالك الاول لسلطنة مالك الملوك، وإذا شك في ذلك فلا تكون القاعدة مرجعا لرفع الشبهة الحكمية، لان المعلق عليه أمر عقلي مستقل، وتكون الشبهة في حكم الشبهة الموضوعية المتفق عليه عدم جواز التمسك بالعمومات فيها لامتناعه. قلت: القيود العقلية والمعلقات اللبية على صنفين: أحدهما: ما يكون من العقليات البديهية، التي يتذكرها العقول عند ذكر الدليل وإنشاء القانون، بحيث يعد عندهم من أول الامر قانونا مضيقا. وثانيهما: ما يكون نظريا حاصلا بعد التأمل والتدبر. ففي الاول لا يجوز التمسك لعين ما مر، وفي الثاني يجوز، لان الظهور منعقد على سعته، والحكم اللبي العقلي ليس أزيد من المخصص المنفصل، فإذا شك في نفوذ الفسخ، وفحصنا عن دليله، ولم نجد ما يكون دليلا على قصر سلطنة المالك، فالقاعدة محكمة لعمومها، فافهم وتدبر جيدا (1). أقول: مفاد هذه القاعدة معارض بدوامع جميع الادلة المقيدة للسلطنة والمزيلة لها، مثل أدلة الاخماس والزكوات والكفارات وأمثا لها، فإن إيجابها وإخراجها بإيجاد الشركة مخالف لبسط السلطنة وإطلاقها، خصوصا على القول بالاشاعة، وعلى الحكم الوضعي زائدا 1 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 105 - 110.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست