responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 95
المعاطاة، عدم جوازه للزومها لاتحاد المناط والملاك. قلت: لا، ضرورة أن قيود الاسباب وإنكار سببية المعاطاة، لا يزاحم السلطنة الثابتة على الاموال، بخلاف تملك المالك الاصلي المال الموجود في يد المالك الثاني، فإنه خلاف سلطنته، فلا يخفى. إن قلت: مقتضى كونها قاعدة حيثية، كقاعدة تحريم الخبائث والمحرمات، وكقوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الانعام) (1) عدم جواز التمسك بها للزوم القصد، لانه أمر خارج عن تلك الجهة. قلت: لا، ضرورة أن نفي الاطلاق بالنسبة إلى العوارض كضرب اليتيم بماله، لا يورث نفي الاطلاق في مورده الحيثي، فكما لو شك في حلية بهيمة يتمسك بالاية، كذلك فيما نحن فيه يتمسك بإطلاق القاعدة، فنفي الاطلاق من جهة لا يورث نفيه المطلق. إن قلت: مقتضى ما تحرر منكم: هو أن القاعدة معلقة عرفا على أن لا يكون للشارع المقدس سلطنة قبال هذه السلطنة، ولا تعارض سلطنته المقدسة الثابتة - بالعقل والنقل - على الاعراض والاموال والنفوس قطعا (2). فعليه إذا فسخ المالك الثاني، فربما يكون ذلك تملكالمال 1 - المائدة (5): 1. 2 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 83 وتقدم في الدرس الرابع.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست