responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 64
يعرف أي منهما من أي أهل بيت، فالعمل فيه على قاعدة العدل والإنصاف سواء كان الوارث منحصرا بهما أم غير منحصر. وكذا إذا سقط بيت على أهل بيتين وبقي صبي منهما لا يعرف أنه من أي البيتين فالعمل أيضا على طبق القاعدة، فإذا لم يكن معه أحد من الطبقة الأولى من أي البيتين كان فتركة كل من البيتين تنصف بين الصبي ومن يكون في الطبقة الثانية. ومن الموارد التي يعمل فيها بالقرعة، الوصية بعتق ثلث مماليكه. ومنها ما إذا قال شخص: أول مملوك أملكه فهو حر، ومنها غير ذلك. ولا يخفى عليك أن القرعة تارة يعمل بها لفصل الخصومات فهي لا تقع إلا بحكم القاضي الشرعي، ولعل قوله عليه السلام: القرعة لا تكون إلا للإمام راجع إلى هذا القسم، فالإمام عليه السلام والمنصوب من قبله خاصا أو عاما يعمل بها لقطع الدعاوي والمرافعات. وتارة تكون لرفع الشبهة التي حصلت لشخص واحد أو للإثنين أو الأكثر، مثل بعض الأمثلة في الروايات التي اشتبهت الأمر عليهم، سواء كان الأمر معينا في الواقع مشتبها في الظاهر، أو كان مبهما غير معين في الواقع، فلا ريب في جواز العمل بها إذا تراضيا عليها، وإن لم تقع عند الحاكم , ولكن هل يجب العمل بها ولا يجوز العدول عنها، ثم هل للحاكم ان يحكم بها إذا ثبتت عنده أو وقعت بحضوره أو بأمره؟ ظاهر الأخبار وجوب العمل بها مطلقا ووجوب حكم الحاكم بها إذا طلبها واحد من الذين اشتبه عليهم الأمر والله هو العالم. هذا ولا يخفى عليك أن الحكم بالرجوع إلى القرعة في الأخبار في بعض مواردها أيضا ينطبق على قاعدة العدل والإنصاف، كما في بعض الوصايا المبهمة كالوصية بعتق عشرين من ستين عبيده.


نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست