responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 63
وعلى كل، تعيين المراد من الخبر في غاية الإشكال، والإستناد به لقاعدة العدل والإنصاف أشكل، فنبقى نحن ورواية أبي بصير بالغاء الخصوصية بين الموارد كما نبه عليه في الجواهر وعدم الفرق بين اشتباه المالكين وهو منطوق الرواية وبين اشتباه المالين. فإن قلت: مثل رواية أبي بصير معارض بأخبار القرعة المتواترة الدالة على أن منزلتها منزلة الأمارة وإنها الطريق لمعرفة الواقع والوصول إليه تصيب ولا تخطئ، ومعها كيف يوجه العمل بما ليس له شأنية الطريق ولا نظر له إلى رفع الشك والوصول إلى الواقع بل العمل به موجب للقطع بمخالفة الواقع في الجملة. قلت: قد عرفت أنه ليس طريقية القرعة كطريقية سائر الطرق العرفية الظنية، مثل خبر العادل والبينة وظواهر الألفاظ التي نزلها الشارع منزلة القطع بالواقع بل هي كما يستفاد من الأخبار تصيب ولا تخطئ بعناية الله تعالى ورعايته في موارد خاصة عينها الشارع، وليس منها ما ارتفع إعضاله وإشكاله، بل وجهالته بحكم الشارع، وإن كان ذلك تعبدا وبحسب الظاهر، فمثله خارج عن تحت أدلة القرعة تخصيصا أو تخصصا. والذي يظهر من أخبار القرعة أنه يعمل بها في كل مورد لا يرتفع الشجر الناشي من الإعضال والإشكال والجهالة عملا إلا به، وفي غير ذلك لا يعمل بها إلا بالدليل الخاص. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الأمر الذي صار موردا للإعضال والإشكال غير معين في الواقع أو كان معينا في الواقع مجهولا في الظاهر، ومن ذلك ما إذا سقط بيت على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك، فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر فيعتق الثاني ويجعل مولى له، وأما إذا سقط بيت على أهل بيتين وبقي منهما صبيان حران كل واحد منهما من أهل بيت ولا


نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست