responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 396

بالبال؟ الظاهر عدم وجود قسم ثالث يكون هو محل النزاع وقد مر أن القسمين لا مورد للنزاع فيهما واقعا.

نعم هناك بحث كلامي أصولي فقهي لا فلسفي وهو أن القسم الأول من الأفعال الذي لا يتوقف على الخطور بالبال هل هي من افعال المكلف أم لا؟ فمن اشترط الخطور بالبال حكم بخروج القسم الأول من كونه فعلا للمكلف، لأن الفعل عبارة عما ينسب ويسند إليه ويقال إنه فعله، وهنا لا يقال فعله، بل يقال صدر منه ضربان القلب وأن قلبه يضرب ونبضه يتحرك.

ومن لم يشترط الخطور بالبال في صحة إسناد الفعل إلى المكلف، وحكم بأن ماهية الفعل لا تتوقف على العلم والإرادة والخطور حكم بأن هذا القسم فعل للانسان، ثم إن البحث ينتقل من الفعل إلى الترك فبعضهم فرقوا بين الترك وبين أن لا يفعل ولازمه عدم صدق الترك على ترك الفعل بدون خطور بالبال و بعضهم سووا بينهما كالمفيد هنا فيكون كل مورد لم يصدر الفعل تركا.

(179) قوله في القول 148 (إن ذلك محال باستحالة كونه في العاشر)

أقول: بعد فرض عدم إشغال الجسم إلا مكانا واحدا واستحالة حلوله في مكانين في أن واحد، وبعد فرض كونه في المكان الأول، يكون فرض كونه في المكان الثاني فرض اجتماع النقيضين لأن معنى كونه في الثاني عدم كونه في المكان الأول وبالعكس فيلزم وجود في المكان الأول وعدمه، وكذا بالنسبة إلى المكان الثاني، فإذا كان كونه في المكان الثاني حال كونه في الأول من المستحيلات يكون خارجا عن اختياره بل عن تعلق القدرة به مطلقا، وإذا استحال تعلق القدرة به لم يصح إسناد تركه إلى الإنسان، لأن الفعل والترك إما يكونان

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست