responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 88
واحدة ويطرحهما على منكب واحد، مثل [1] اليهود.
والثالث خمسة عشر شيئا، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا، والثوب النجس، والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب -، والصوف، والشعر، والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه، وجلود الميتة وإن كانت مدبوغة، وجلود السباع وإن كانت مذكاة، وشعورها، والفنك [2]، والسمور [3] - إلا حالة الاضطرار -، والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب، والثوب المخلوط بذلك، والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - واللثام في موضع السجود، واللثام [4] إذا منع القراءة وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان: أحدهما تكره فيه الصلاة، وهو سبعة أشياء: التكة، والجورب، والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب، والأرنب، والشمشك، والنعل السندية، والتكة، والجورب إذا لحقتهما نجاسة. وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية، والشمشك.
والآخر لا تكره فيه الصلاة، وهو خمسة أشياء: الخفان، والجرموقان إذا كان لها ساق، والتكة، والقلنسوة، والجورب من غير ما ذكرناه.


[1] في نسختين " ش " و " ط ": " فعل ".
[2] النفك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو، وفروتها أطيب أنواع
الفراء وأشرفها وأعدلها،، صالح لكل الأمزجة المعتدلة مجمع البحرين - فنك - 5: 285،
والإفصاح 1: 374.
[3] السمور: دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، من أسود لامع وأشقر. مجمع البحرين 3: 336 (سمر).
[4] في نسخة " م ": واللثام (والنقاب).


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست