نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 87
به الراحلة جاز. والرابع: يصلي كيف شاء، وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل. فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة اللباس ثلاثة أضرب: إما تجوز فيه الصلاة، أو تكره، أو لا تجوز فيه. فالأول عشرة أشياء: القطن، والكتان، وكلما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات، وجلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وصوف (كل) [1] ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت، والحواصل الخوارزمي [2]، والخز الخالص، وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والإبريسم. وإنما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين: جواز التصرف فيه - إما بالملك أو الإباحة -، وكونه طاهرا من النجاسة. والثاني أحد عشر شيئا: الثياب السود - سوى العمامة -، والثوب الشاف، والسنجاب [3]، وما يكون فوق جلد الثعلب، والأرنب، أو تحته يابسين، والحرير المحض للنساء، والعمامة إذا لم يكن لها حنك، وشد الإزار فوق القميص، والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل، - وروي حظر ذلك - [4]، واشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يد
[1] لم ترد في نسخة " ط ". [2] الحواصل: جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو. مجمع البحرين - حصل - 5: 350، وحياة الحيوان 1: 273. [3] السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء. حياة الحيوان 2: 34. [4] التهذيب 1: 363 حديث 1503.
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 87