responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281
الضامن سقط عن المضمون عنه، وإن أسقط عنه لم يسقط عن الضامن، وإن أدى المال المضمون عنه صح. وينقسم قسمين آخرين: ضمان انفراد، وضمان اشتراك.
فضمان الانفراد: ضمان جماعة عن واحد، ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد، وعلى الاجتماع.
وضمان اشتراك بالعكس من ذلك.
وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه: إما ضمن قبل وصول الثمن ولم يصح، وإن ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع، وإن ضمن نفس المبيع لم يصح، وإن ضمن العهدة صح.
فصل في بيان الكفالة الكفالة: التقبل بنفس إنسان لمن له عليه حق، ولا يصح إلا بشروط خمسة: وهي الإيجاب، والقبول، ورضى المكفول له، والمكفول به، وتعيين مدة الكفالة.
والكفالة ضربان: كفالة بالعقد، وكفالة تلزم بغير عقد.
فالأولى ضربان: مشروطة، ومطلقة.
فالمطلقة: لم يلزم فيها الكفيل غير إحضار المكفول به.
والمشروطة: هي أن تقيد بتأدية المال، وهي ضربان: فإن قدم ضمان المال على الكفالة، وعجز عن التسليم لزمه المال، وإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال.
والتسليم مطلق، ومقيد. فإذا أطلق لزمه التسليم في دار الحاكم، أو في موضع لا يقدر على الامتناع، وإن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع، ويجوز التكفل بالكفيل، وبأكثر من واحد، وتكفل جماعة لواحد، وإذا سلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين، وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست