responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 282
وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد، فتخلية القاتل من يد ولي الدم، وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم إليهما، أو الدية، والدين.
فصل في بيان الحوالة الحوالة: انتقال حق من ذمة إلى ذمة، وتصح بعشرة شروط: بالإيجاب، والقبول، ورضى المحيل، والمحتال، رضي المحال عليه على الصحيح، وكون المحال به من ذوات الأمثال، واتفاق الحقين في الجنس والنوع، والصفة، وكونه مما يجوز فيه أخذ البدل قبل القبض.
وإذا قبل الحوالة، وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع عليه بحال إذا كان مليا، أو معسرا وعلم إعساره حالة الحوالة، وإن لم يعلم إعساره، أو لم تبرأ ذمته كان له الرجوع عليه إذا لم يؤد المال.
فصل في بيان الوكالة الوكالة: تفويض الأمر إلى الغير على وجه، وتصح بستة شروط: بالإيجاب، والقبول، ويكون الموكل ممن يصح منه مباشرة الأمر الذي وكله فيه، ويكون الأمر الموكل فيه من حقوق الناس، ويكون الوكيل عاقلا بصيرا بالأمر الموكل فيه، عارفا باللغة التي يحتاج إليها في المحاورة به، وأن يتوكل لمن هو مثله في الدين على من هو مثله فيه أو دونه.
والوكالة ضربان: مطلقة ومشروطة.
فالمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على الإطلاق، إلا فيما يقتضيه الإقرار من الحد، والأدب، والإقرار.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست