responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 49
86 - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه (2). 87 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا (3). " 6 " باب من كره الحلف بالله 88 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال، حدثني أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة -. فقال له مولى له: يابن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك. قال [ فعقر ] (4) فعلمت أنه طالقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار. فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ يمينه. = 8 / 49 ذ ح 3 عنه وعن الكافي: 4 / 277 ح 12 باسناده عن رفاعة، والتهذيب: 5 / 406 ح 61 باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبى عمير، عن رفاعة، وفى الوسائل: 16 / 204 ح 1 عن التهذيب: 8 / 315 ح 50 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبى عمير، عن رفاعة مع اختلاف يسير. 1) كذا استظهرناها، وفى الاصل والبحار والوسائل: و. 2) عنه في البحار: 99 / 106 ح 22 والوسائل: 8 / 62 ح 12. 3) عنه في البحار: 99 / 106 ح 23 والمستدرك: 3 / 58 ح 3 والوسائل: 8 / 61 ح 11 وأخرجه في الوسائل: 16 / 192 ح 3 عن الكافي: 7 / 458 ح 21 باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أن في الكافي والوسائل: جعل عليه المشى، مع حديث (80). 4) من البحار والمستدرك، والمعنى: دهنن.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست