responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 48
82 - عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [ أنه ] قال: أيما رجل نذر نذرا: أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب، وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (1). 83 - عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه. قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم (2) الشهرين. قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الاول (3). 84 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (4). 85 - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم (5). 1) عنه في البحار: 99 / 106 ح 20 والمستدرك: 2 / 7 ح 2 وج 3 / 60 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 8 / 60 ح 3 عن التهذيب: 5 / 13 ح 36 والاستبصار: 2 / 149 ح 1 باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، وفى أحد طريقي الشيخ الى موسى بن القاسم في الفهرست أحمد بن محمد، وفيهما رجلا نذر أن يمشى، وفى الوسائل: 16 / 203 ح 1 عن التهذيب: 8 / 315 ح 48 والاستبصار: 4 / 49 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله. 2) تستتم (خ ل). 3) عنه في البحار: 96 / 336 ح 7 والمستدرك: 3 / 34 ح 1. 4) عنه في البحار: 96 / 336 ح 8 والمستدرك: 3 / 34 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 7 / 273 ح 7 عن التهذيب: 4 / 327 ح 84 باسناده عن محمد بن مسلم باختلاف يسير. 5) عنه في البحار: 99 / 106 ح 21 والمستدرك: 3 / 60 ح 1 وأخرجه في الوسائل: =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست