responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 44
فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا [ نذر ] (1) عليك، وإن كانت [ حاضت ] (2) بعد النذر فعليك (3). 69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [ له ] (4): رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه. فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة الاسلام. قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6). 70 - وعنه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما لله في السفر والحضر، أفاصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه. قلت: إني لم أجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، اصليهما شكرا لله، ولم اوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8). 1) من الفقيه. 2) من الوسائل والفقيه. 3) عنه في البحار: 104 / 240 ح 131 والمستدرك: 3 / 58 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 16 / 188 ح 1 عن الكافي: 7 / 455 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: 8 / 303 ح 4 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن - الفقيه: 3 / 379 ح 4334 - جميل بن صالح مثله. 4) من الوسائل. 5) بمعنى: فإن كان الحج تطوع. 6) عنه في البحار: 104 / 240 ح 132 وأخرجه في الوسائل: 16 / 191 ح 1 عنه وعن التهذيب: 8 / 304 ح 9 والاستبصار: 4 / 48 ح 1 عن الكافي: 7 / 455 ح 7 عن اسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله (ع) مثله. 7) من الوسائل والكافي والتهذيب وفى الاصل: لم أوجبه. 8) عنه في البحار: 104 / 240 ح 133 وأخرجه في الوسائل: 16 / 189 ح 1 عن التهذيب: 8 / 303 ح 5 عن الكافي: 7 / 455 ح 5 باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست