responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 43
فقال: أنا احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب [ أ ] فعله؟ فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ. روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1). 66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها (2) الكفارة؟ قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (3). 67 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [ له ] (4) فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (5). 68 - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي 1) عنه في البحار: 104 / 239 ح 126 و 127 والمستدرك: 3 / 58 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 16 / 193 ح 5 عن التهذيب: 8 / 313 ح 40 والاستبصار: 4 / 49 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن عنبسة بن مصعب مثله، وفيهما (بقي معه نفقه). 2) في الوسائل: بها. 3) عنه في البحار: 104 / 239 ح 128 والوسائل: 16 / 147 ح 11، فيه ابن أبى عمير، عن جميل، عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله. 4) من الوسائل. 5) عنه في البحار: 104 / 239 ح 129 والمستدرك: 3 / 58 ح 1 و 2 عن كتاب العلاء ابن رزين ص 155 وأخرجه في الوسائل: 16 / 188 ح 2 عن التهذيب: 8 / 313 ح 41 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم باختلاف يسير، وفيه (عن أحدهما (ع) قال سألته).


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست