responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 42
63 - عن معمر عن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر. ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشئ (1). " 4 " باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 64 - محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شئ إذا فعلته وما لم يكن عليك واجب أن تفعله، فحلفت ألا تفعله، ثم فعلته فعليك الكفارة (2). 65 - عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين. 1) عنه في البحار: 104 / 238 ح 124 والمستدرك: 3 / 57 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 16 / 184 ح 2 عن الكافي: 7 / 441 ح 9 باسناده عن معمر بن عمر مثله، وهذا متحد مع حديث (37) متنا. 2) عنه في البحار: 104 / 239 ح 125 والمستدرك: 3 / 53 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 16 / 153 ح 4 عن الكافي: 7 / 446 ح 4 باسناده عن أبن أبى عمير، عن جميل بن دراج مثله وص 447 ح 9 والتهذيب: 8 / 291 ح 66 والاستبصار: 4 / 42 ح 4 باسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن جميل بن دراج، نحوه. مع نحو ح (448).


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست