responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 160
قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (1). 410 - أبي قال: [ قضى ] (2) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم، وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل (3). ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه (4). 411 - ابن مسلم [ عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين (6). وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت (7). والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فإن رد اليمين على المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له (8). = صدره في الوسائل: 18 / 276 ح 3 عن الكافي: 7 / 395 ح 6 والتهذيب: 6 / 244 ح 18 باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السلام مع اختلاف يسير، وراجع الوسائل: 18 / 258 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذيله. 1) عنه في البحار: 104 / 308 ح 15 والمستدرك: 3 / 209 ح 3. 2) من البحار والمستدرك والوسائل، وفى الاصل: قال. 3) عنه في البحار: 104 / 308 ح 16 والمستدرك: 3 / 201 ح 7 والوسائل: 7 / 211 ح 17 واليمين في الدين. 4) عنه في البحار: 104 / 308 ذ ح 16 والمستدرك: 3 / 211 ح 9 وراجع الوسائل: 18 / 258 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذلك. 5) من الوسائل. 6) عنه في البحار: 104 / 308 ح 17 والوسائل: 18 / 275 ح 6. 7) عنه في البحار: 104 / 308 ح 17 والمستدرك: 3 / 208 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 18 / 231 ح 1 عن الكافي: 7 / 382 ح 5 عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب: 6 / 258 ح 83 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام مثله، وكذا حديث 3 و 4 و 10 في ذلك الباب من الوسائل. 8) عنه في البحار: 104 / 308 ذ ح 17 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 176 ح 1 =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست