والصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي على موضع الشهادة، وكذلك المملوك والمشرك (1). 412 - أبي قال وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد، أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (2). " 36 " باب [ الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة ] 413 - قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة (3). وإن رجلا أربى دهرا من الدهور فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك؟ فقال له: مخرجك من كتاب الله، يقول الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (4) والموعظة هي التوبة، فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال، وما بقي فليحفظ (5). = عن الكافي: 7 / 416 ح 1 والتهذيب: 6 / 230 ح 8 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) 1) عنه في البحار: 104 / 308 ذ ح 17 وأخرج نحو صدره في الوسائل: 18 / 251 ح 1 عن الكافي: 7 / 389 ح 4 والتهذيب: 6 / 251 ح 52 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. 2) عنه في البحار: 104 / 308 ح 18 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 183 ح 5 عن التهذيب: 6 / 233 ح 2 والاستبصار: 3 / 39 ح 2 عن الكافي: 7 / 419 ح 3 والفقيه: 3 / 94 ح 3397 باسنادهما عن أبى عبد الله عليه السلام. 3) عنه في البحار: 103 / 117 صدر ح 14 برمز " ضا " والمستدرك: 3 / 217 ح 7. 4) البقرة: 275. 5) عنه في البحار: 103 / 117 ذح 14 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 433 ح 10، وفيه عن أبيه قال: ان الخ، وفيه أبا جعفر الجواد عليه السلام وفيه فليستحفظ.