responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 150
384 - قال: وسألته عليه السلام عن اللوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة (1). قال: وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار (2). والزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (3). ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم (4). 385 - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى، فقال السلطان: لا أعلم هذا عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي، فماتت قبل أن تلاعن، فقال هؤلاء: لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث [ زوجها ] (5). 386 - وأما قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) (6) الآية. = ح 3 عن الكافي: 7 / 212 ح 11 مع زيادة والتهذيب: 10 / 77 ح 64 والاستبصار: 4 / 231 ح 1 باسنادهما عن أبى بصير. 1) عنه في البحار: 79 / 73 ح 28 والمستدرك: 3 / 229 ح 10. 2) عنه في البحار: 79 / 56 ح 52 والمستدرك: 3 / 224 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 374 ح 1 عن الكافي: 7 / 184 ح 1 و 2 والتهذيب: 10 / 134 ح 115 و 116 بأسانيدهما عن أبى بصير، وسماعة بن مهران، عن أبى عبد الله عليه السلام 3) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 52 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 387 ح 1 عن الكافي: 7 / 191 ح 1 والتهذيب: 10 / 37 ح 129 والاستبصار: 4 / 212 ح 1 باسنادهما عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام مع زيادة. 4) عنه في البحار: 79 / 122 ذ ح 24. 5) أخرجه في الوسائل: 15 / 608 ح 1 عن التهذيب: 8 / 190 ح 23 باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) مع توضيح واختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل والتهذيب. 6) النور: 3.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست