responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 149
وعن الصبي يقع على المرأة؟ قال: لا يجلدان. وعن الرجل يقع على الصبية؟ قال: لا يجلد الرجل (1). 381 - قال أبي: رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت الجارية؟ قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (2). 383 - علاء، عن ابن مسلم، قال: سألته عليه السلام [ عن ] (3) الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: كان علي عليه السلام يقيم (4) عليه الحدود قبل القتل، ثم يقتله، ولا تخالف عليا (5). 383 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب. قلت. فإنه عاد؟ قال: يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي (6). 1) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 50 والمستدرك: 3 / 223 ح 3 عن عبد الرحمان قال سألته... 2) عنه في المستدرك: 3 / 229 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 428 ح 4 عن التهذيب: 10 / 59 ح 6 وص 48 ح 179 باسناديه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن اسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، عن أبى عبد الله عليه السلام. 3) من البحار. 4) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب، وفى الاصل والمستدرك: يقول. 5) عنه في البحار: 79 / 100 ح 13 والمستدرك: 3 / 218 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 326 ح 4 عن الكافي: 7 / 250 ح 1 عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب: 10 / 45 ح 162 - أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السلام. 6) عنه في البحار: 79 / 122 ح 24 والمستدرك: 3 / 231 ح 3 وص 38 ح 4 وأخرج نحوه في الوسائل: 15 / 609 ح 2 عن التهذيب: 8 / 196 ح 49 والاستبصار: 3 / 377 =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست