responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 133
342 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1). 343 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا؟ قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (3). 344 - ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس؟ قال: طلقها، قال يا رسول الله إني احبها، قال: فأمسكها (4). 345 - علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت؟ = 14 / 335 ح 2 عن التهذيب 7 / 406 ح 34 عن الكافي: 5 / 354 ح 1 باسناده عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر، والفقيه: 3 / 405 ح 4417 باسناده عن داود بن سرحان مع اختلاف يسير، وعن الكافي بسند آخر نحوه. 1) عنه في البحار: 104 / 11 ح 34 والمستدرك: 3 / 227 ح 1 وج 2 / 576 ح 1 و أخرجه في الوسائل: 14 / 333 ح 4 وص 454 ح 1 عن التهذيب: 7 / 253 ح 15 و الاستبصار: 3 / 143 ح 5 بسند آخر نحوه مع ح (348) متنا. 2) هكذا في البحار والكافي، وفى الاصل، يحيى الكلبى والظاهر انه اشتباه. 3) عنه في البحار: 104 / 12 ح 35 والمستدرك: 2 / 600 ح 2، متحد مع حديث (347) وله تخريجات نذكرها هناك. 4) عنه في البحار: 104 / 12 ح 36 والمستدرك: 2 / 576 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 18 / 412 ح 1 عن التهذيب: 10 / 59 ح 9 عن أحمد بن محمد، عن الحسين (ئل يعنى ابن سعيد) عن ابن عمير، عن على بن عطية، عن زرارة مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست