responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 134
قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها (1). 346 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطأها؟ قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا، فأنزل الله (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة) وهي المؤجرات المعلنات بالزنا، منهن حنتمة، والرباب، وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لاحدهم: كان أبوك يفعل كذاوكذا، ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن على قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو (2) ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه، وحتى يعرف منه التوبة (3). 347 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (4). 1) عنه في البحار: 104 / 12 ح 37 والمستدرك: 2 / 577 ح 5 وأخرجه في الوسائل: 14 / 601 ح 4 عن التهذيب: 7 / 406 ح 35 وص 448 ح 4 عن الكافي 5 / 355 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن معاوية بن وهب، مثله. متحد مع حديث (172) متنا وله تخريجات ذكرناها هناك. 2) هكذا في البحار والمستدرك ولكن في الاصل: أن. 3) عنه في البحار: 104 / 12 ح 38 والمستدرك: 2 / 577 ح 2. 4) عنه في البحار: 104 / 12 ح 39 والمستدرك: 2 / 577 ح 3 وفيه: عن على بن النعمان عن معاوية بن وهب، عن أبى عبد الله (ع) وأخرجه في الوسائل: 14 / 338 ح 5 وص 570 ح 3 عن الكافي: 5 / 353 ح 5 باسناده عن ابن أبى عمير مع اختلاف يسير، متحد مع حديث (343).


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست