responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 115
هذا. فأعطاها إياه، ثم دخل عليها (1). 288 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ (قال: لا، حتى يعطيها شيئا) (2). 289 - صفوان بن يحيى، قلت لابي الحسن عليه السلام: قول شعيب: (إني اريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) (3). أي الاجلين قضى موسى؟ قال: الوفاء (4) منهما أبعد هما: عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي. قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم (5)، وعلى القبضة من الحنطة. فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث، ادي عنه، فلا بأس (6). 1) عنه في البحار: 103 / 351 ح 25 والوسائل: 15 / 13 ح 5. 2) عنه في البحار: 103 / 351 ح 26 والوسائل: 15 / 18 ح 17 وفى الوسائل بدل ما بين القوسين (قال نعم). 3) القصص: 27. 4) في البحار: أوفى. 5) في المطبوع (الدراهم). 6) عنه في البحار: 103 / 352 ح 27 وذيله في المستدرك: 2 / 607 ح 3 وصدره في ص 608 ح 3 وأخرج صدره في الوسائل: 15 / 33 ح 1 عن الكافي: 5 / 414 ح 1 مع اختلاف يسير وقطعة منه عن التهذيب: 7 / 366 ح 46 نحوه باسنادهما عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عنه (ع) وفيها: وقد كان الرجل على عهد رسول الله (ص)، وذيله في ص 13 ح 1 عن التهذيب: 7 / 358 ح 18 والاستبصار: 3 / 221 ح 2 عن الكافي: 5 / 413 ح 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبى نصر مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست