responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 116
" 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة (1). 291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2). 292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3). 293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الامة؟ قال: ينكح الحرة على الامة، إن كانت الامة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الامة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله 1، 2 عنه في البحار 103 / 342 ح 25 و 26 والمستدرك: 2 / 582 ب 43 ح 1 وب 42 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 15 / 87 ح 1 عن التهذيب: 7 / 421 ح 8 باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في احدى طرقه الى الحسين بن سعيد يروى عن أحمد بن محمد بن عيسى، وذيله في ج 14 / 392 ح 6 عن التهذيب: 7 / 334 ح 2 باسناده عن محمد بن مسلم مثله. 3) عنه في البحار: 103 / 376 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 418 ح 1 عن الكافي: 5 / 357 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست