responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 102
245 - صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم خلف عليها رجل، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (1). 246 - الحسن بن خالد الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة، ثم خرجت من ملكه، فيصيب ولدا، ألولده أن ينكح ولدها؟ فقال: أعدها علي، ارددها علي. فأومأت على نفسي، فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جارية، فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا، ألولدي أن ينكح ولدها؟ قال: ما كان قبل النكاح، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (2). 247 - حماد بن عيسى، عن ربعي (3) بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لابنه (4). 248 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام [ قال: ] 1) عنه في البحار: 104 / 22 ح 30 وأخرجه في الوسائل: 14 / 363 ح 1 عن التهذيب: 7 / 451 ح 16 والاستبصار: 3 / 173 ح 1 عن الكافي: 5 / 399 ح 1 باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير. وفى المطبوع: الفيض بدل العيص. 2) عنه في البحار: 104 / 22 ح 31. 3) هكذا في البحار والمستدرك ص 601 وهو الصحيح على ما في كتب الرجال، وفى الاصل: ربيع بن عبد الله. 4) هكذا في الوسائل والتهذيب والكافي وفى الاصل: لابيه. عنه في البحار: 104 / 22 ح 32 والمستدرك: 2 / 575 ح 5 وص 601 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 14 / 317 ح 4 عن التهذيب: 7 / 282 ح 29 عن الكافي: 5 / 419 ح 5 باسناده عن ربعى بن عبد الله مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست