responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 101
قال: لا، ما ترك شيئا، إذا قبلها بشهوة. ثم قال " ابتداءا منه ": إن جردها ثم نظر إليها بشهوة، حرمت على ابنه. قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (1). 243 - الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لابي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه، لانه ملك العقدة (2). 244 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عزوجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (3) لحرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (5). 1) عنه في البحار: 104 / 21 ح 27 وأخرجه في البحار: 103 / 333 ح 8 عن العيون: 2 / 18 في حديث طويل بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وفى الوسائل: 14 / 317 ح 1 عن العيون والتهذيب: 7 / 281 ح 28 عن الكافي: 5 / 418 ح 2 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير، وزاد في آخره: وجسدها بشهوة حرمت عليه. 2) عنه في البحار: 104 / 22 ح 28 وأخرجه في الوسائل: 14 / 315 ح 9 عن التهذيب: 7 / 281 ح 27 والاستبصار: 3 / 155 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله. 3) الاحزاب: 53. 4) النساء: 22. 5) عنه في البحار: 104 / 22 ح 29 والمستدرك: 2 / 574 ح 6 وذيله في البحار: 104 / 20 ح 21 عن العياشي: 1 / 230 ح 69 وأخرجه في الوسائل: 14 / 312 ح 1 عن التهذيب: 7 / 281 ح 26 والاستبصار: 3 / 155 ح 2 عن الكافي: 5 / 420 ح 1 عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست