responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 200
فإن طلق قبل الدخول ، فنصف ما يحكم به . ولو مات الحاكم قبل الدخول ، فلها المتعة ، وقيل : مهر المثل بخلاف مفوضة البضع ، فإنه لا مهر لها حينئذ . ويثبت الميراث فيهما ( 2 . 1 ) . وشرط المهر : كونه مملوكا ، يصح عينا كان أو منفعة ، وإن كان منفعة الزوج كإجارته مدة ، أو تعليم ما لا يجب عليه ( 3 ) تعليمه من القرآن . ويستحب تقليله . وتملكه ( 4 ) الزوجة بالعقد ، وينتصف بالطلاق قبل الدخول . ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض . ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر . وعيوب الرجل أربعة : الجنون ، والخصاء ، والجب ، والعنن ، وفي الجذام قول . وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والإقعاد ، والإفضاء ، والقرن ، وبمعناه العفل والرتق . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا ( 5 ) . 1 - أي : في مفضوضة البضع والمهر . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : عقيبها . 3 - أثبتناها من ( ع ) . 4 - في ( ت ق ، م ) : تملك . 5 - سواء استغرق أوقات الصلوات أو لا ، في الرجل والمرأة . ( ابن المؤلف )


نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست