responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 199
وإذا أباح الوطء ، حل ضروب الاستمتاع ، ولو أباح غيره كالتقبيل ، اقتصر عليه ، ولو أحل الشريك لشريكه ( 1 ) فقولان ، أحوطهما عدم الحل . تتمة : عقد النكاح - مطلقا ( 2 ) - قابل للشروط السائغة ، وتلزم إن ذكرها ( 3 ) في متن العقد ، فتقول الزوجة ، مثلا : زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا ، فيقول : قبلت . وقد تقدم مثل ذلك في البيع . [ الفصل ] الرابع : في التوابع . لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام ، فيصح التفويض بضعا ومهرا . وصيغة الأول : أن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت . فإن دخل ، وجب مهر المثل ، وإن طلق قبله ( 4 ) فالمتعة ، فالغني بعشرة دنانير أو ما ساواها ، والمتوسطة بخمسة ، والفقير بدينار ، ولو فرضا مهرا بعد العقد وطلق قبل الدخول ، فنصفه ، وبعده الجميع . وصيغة الثاني : زوجتك نفسي بما تحكم أنت ، أو : بما أحكم أنا ، أو : بما يحكم زيد ، أو : زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت ، أو : أفرض ما شئت ، فيقول : قبلت . فيلزم ما حكم به الزوج متمولا ، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة . 1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - دائم ومنقطع . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : يذكرها . 4 - أثبتناها من ( ع ) .


نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست