responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 98

وَ مَنْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ‌[1] صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ[2] مِنَ الْمَلَائِكَةِ[3].

وَ قَالُوا ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[4] يُغْفَرُ[5] لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَ بَصَرِهِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُ‌[6] رَطْبٍ وَ يَابِسٍ وَ لَهُ بِكُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِأَذَانِهِ حَسَنَةٌ[7].

و لا يجوز الأذان لشي‌ء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته لينتبه‌[8] النائم و يتأهب لصلاته بطهوره و إن كان جنبا نظر[9] في طهارته لغسله ثم يعاد[10] الأذان عند طلوع الفجر للصلاة و لا يقتصر على ما تقدم منه إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة و هذا الدخول فيها على ما ذكرناه.

و لا يؤذن لشي‌ء من نوافل الصلاة.

و لا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات‌[11].

و لا بأس للإنسان أن يؤذن و هو على غير وضوء ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ثم يتوضأ هو بعد الأذان و يقيم الصلاة[12] و لا يقيمها إلا و هو[13] على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة.

و إن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان.

و لا يجوز[14] أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار.


[1] في ب:« و من أقام و لم يؤذّن».

[2] ليس« واحد» في( ألف، ج).

[3] الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامة، ص 619.

[4] في د:« و سلّم».

[5] في ز:« يغفر اللّه».

[6] في ب:« و تصدّقه لكلّ».

[7] الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب، ص 619.

[8] في د:« لتنبّه»، في و، ز:« ليتنبّه».

[9] في ألف، ب، ج، ه:« تَطَهّر».

[10] في ج:« أعاد».

[11] في ه:« المفروضات».

[12] في د:« للصلاة».

[13] ليس« و هو» في( ب، و).

[14] في ب:« و لا يجوز له».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست