نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 97
و من أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك و الوقت باق أعاد
الصلاة و إن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة[1] فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى
مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة[2]
كان[3] الوقت باقيا
أو متقضيا[4] و على كل
حال
7 باب الأذان و
الإقامة
و إذا دخل وقت الصلاة
وجب الطهور و معرفة القبلة و الصلاة.
و ينبغي للإنسان أن يؤذن
لكل فريضة و يقيم.
و إذا كانت صلاة جماعة
كان الأذان و الإقامة لها واجبين و لا يجوز تركهما في تلك الحال.
و لا بأس أن يقتصر
الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة و يترك الأذان في ثلاث صلوات و هي
الظهر و العصر و العشاء الآخرة.
و لا يترك الأذان و
الإقامة في المغرب و الفجر لأنهما صلاتان لا تقصران في السفر و هما على حالهما في
الحضر كما شرحناه[5][6].