و لا يجوز الأذان لشيء
من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته
لينتبه[8] النائم و
يتأهب لصلاته بطهوره و إن كان جنبا نظر[9]
في طهارته لغسله ثم يعاد[10] الأذان عند
طلوع الفجر للصلاة و لا يقتصر على ما تقدم منه إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة و
هذا الدخول فيها على ما ذكرناه.
و لا بأس للإنسان أن
يؤذن و هو على غير وضوء ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ثم يتوضأ هو بعد الأذان و
يقيم الصلاة[12] و لا يقيمها
إلا و هو[13] على وضوء
يحل له به الدخول في الصلاة.
و إن عرض للمؤذن حاجة
يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به ثم يصله من حيث انتهى
إليه ما لم يمتد به الزمان.