نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 801
شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير فإن تاب
بعد العقاب لم يكن عليه عهدة فيما مضى و إن عاود[1] إلى المخطور منه عوقب
إلى أن يرعوى عنه فإن استدام لأكل[2] الميتة أو
لحم الخنزير بعد الأدب عليه و لم ينجع ذلك فيه قتل ليكون عبرة ينزجر بها أهل
الضلال و يمنع بها الجهال من الإهمال.
و شارب الخمر إذا حد
عليها مرتين و عاد إلى شربها قتل في الثالثة.
و يحد شارب الخمر و جميع
الأشربة المسكرة و شارب الفقاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البينة به عليهم لا يؤخر
ذلك.
و لا يحد السكران من
الأشربة المخطورة[3] حتى يفيق و
سكره بينة عليه بشرب المحظور و لا يرتقب بذلك[4] إقرار منه في حال صحوه
به و لا شهادة من غيره عليه.
و من كان على ظاهر الملة
ثم استحل بيع الخمور و الأشربة المسكرة و الميتة و الدم و لحم الخنزير و التجارة
في ذلك استتيب منه فإن تاب و راجع الحق لم يكن عليه سبيل و إن أقام على استحلال
ذلك كان بحكم المرتد عن الدين الذي يجب عليه القتل كوجوبه على المرتدين.
و من أكل الربا بعد
الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه فإن استحله و أقام عليه ضربت
عنقه.
و من اتجر في السموم
القاتلة عوقب على ذلك و منع منه فإن لم يمتنع و أقام على بيعها و عرف بذلك ضربت
عنقه.
و يعزر آكل الجري و
المارماهي و الزمار و مسوخ السمك كلها و آكل