responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 801

شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير فإن تاب بعد العقاب لم يكن عليه عهدة فيما مضى و إن عاود[1] إلى المخطور منه عوقب إلى أن يرعوى عنه فإن استدام لأكل‌[2] الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه و لم ينجع ذلك فيه قتل ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال و يمنع بها الجهال من الإهمال.

و شارب الخمر إذا حد عليها مرتين و عاد إلى شربها قتل في الثالثة.

و يحد شارب الخمر و جميع الأشربة المسكرة و شارب الفقاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البينة به عليهم لا يؤخر ذلك.

و لا يحد السكران من الأشربة المخطورة[3] حتى يفيق و سكره بينة عليه بشرب المحظور و لا يرتقب بذلك‌[4] إقرار منه في حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه.

و من كان على ظاهر الملة ثم استحل بيع الخمور و الأشربة المسكرة و الميتة و الدم و لحم الخنزير و التجارة في ذلك استتيب منه فإن تاب و راجع الحق لم يكن عليه سبيل و إن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن الدين الذي يجب عليه القتل كوجوبه على المرتدين.

و من أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه فإن استحله و أقام عليه ضربت عنقه.

و من اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك و منع منه فإن لم يمتنع و أقام على بيعها و عرف بذلك ضربت عنقه.

و يعزر آكل الجري و المارماهي و الزمار و مسوخ السمك كلها و آكل‌


[1] في ج، ه:« عاد».

[2] في ألف، ب، ج:« أكل».

[3] في ه، ز:« المحظورة».

[4] في ب، و:« مع ذلك» و في د، ز:« إقراره منه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست