نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 802
مسوخ البر و سباع الطير و آكل الطحال من الأنعام و القضيب و
الأنثيين و يؤدب على ذلك و يستتاب منه فإن عاد إليه[1] عوقب حتى يتوب فإن
استحل شيئا من ذلك و عاند الحق في التدين به حل دمه لإمام المسلمين.
8 باب الحد في السرق و
الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين
و من سرق من حرز ربع
دينار أو ما قيمته ربع دينار وجب عليه القطع.
و لا يجب القطع إلا
بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنه سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع
دينار أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين.
و يقطع السارق من أصول
أصابع كفه اليمنى و يترك له الراحة و الإبهام و يؤخذ منه ما سرق إن كان موجودا
فيرد على صاحبه فإن[2] كان قد
أحدث فيه حدثا طولب بأرشه و إن كان قد استهلكه أغرم قيمته.
فإن سرق ثانية من حرز ما
قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق و ترك له مؤخر القدم ليعتمد
عليه عند قيامه في الصلاة.
فإن سرق ثالثة بعد قطع
رجله اليسرى و كانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار خلد في[3] الحبس إلى أن يموت أو
يرى الإمام صلاحا منه و توبة و إقلاعا و يعلم أن في إطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلي
سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه.
فإن سرق من الحبس من حرز
ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه.