responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 802

مسوخ البر و سباع الطير و آكل الطحال من الأنعام و القضيب و الأنثيين و يؤدب على ذلك و يستتاب منه فإن عاد إليه‌[1] عوقب حتى يتوب فإن استحل شيئا من ذلك و عاند الحق في التدين به حل دمه لإمام المسلمين.

8 باب الحد في السرق و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين‌

و من سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وجب عليه القطع.

و لا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنه سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين.

و يقطع السارق من أصول أصابع كفه اليمنى و يترك له الراحة و الإبهام و يؤخذ منه ما سرق إن كان موجودا فيرد على صاحبه فإن‌[2] كان قد أحدث فيه حدثا طولب بأرشه و إن كان قد استهلكه أغرم قيمته.

فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق و ترك له مؤخر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة.

فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى و كانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار خلد في‌[3] الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام صلاحا منه و توبة و إقلاعا و يعلم أن في إطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلي سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه.

فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه.


[1] في ه، ز:« عليه».

[2] في غير ب:« و إن».

[3] ليس« فى» فى( ألف، ب، و).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست