نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 795
به كما يجب بالقذف الصريح في اللغة و اللسان.
و إذا قال الإنسان لغيره
يا قرنان و كان هذا اللفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى
حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه زوجتك زانية و كذلك إذا قال له يا ديوث و إذا
قال له يا كشخان و قصد بذلك على عرفه رمى أخته بالزنى كان قاذفا و وجب عليه الحد
كما يجب عليه إذا قال له أختك زانية.
فإن تلفظ بهذه الألفاظ
من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه و كانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأعراض[1] لم يكن بها
قاذفا و لم يجب عليه بها[2] حد المفتري
و لكن ينظر في معناها عنده على عادته فإن كان جميلا لم يكن بذلك عليه تبعة و إن
كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى و اللواط عزر عليها و أدب
تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
و من قذف المسلمين بشيء
من القبائح سوى الزنى و اللواط من سرق و خيانة و شرب خمر و أشباه ذلك فإنه لا يوجب
حد الفرية بالزنى و اللواط و لكن يوجب التعزير و الأدب بحسب ما يراه السلطان.
و قول القائل لصاحبه أنت
ولد حرام أو ولد خبث أو حملت بك أمك في حيضها لا يوجب حد الفرية بالزنى لكنه يوجب
الأدب الموجع و التعزير المردع.
و شاهد الزور يجب عليه
العقاب بما دون حد القذف و ينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك فلا
يسمع[3] منه قول و
لا يلتفت إليه في شهادة و يحذره المسلمون.