responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 795

به كما يجب بالقذف الصريح في اللغة و اللسان.

و إذا قال الإنسان لغيره يا قرنان و كان هذا اللفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه زوجتك زانية و كذلك إذا قال له يا ديوث و إذا قال له يا كشخان و قصد بذلك على عرفه رمى أخته بالزنى كان قاذفا و وجب عليه الحد كما يجب عليه إذا قال له أختك زانية.

فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه و كانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأعراض‌[1] لم يكن بها قاذفا و لم يجب عليه بها[2] حد المفتري و لكن ينظر في معناها عنده على عادته فإن كان جميلا لم يكن بذلك عليه تبعة و إن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى و اللواط عزر عليها و أدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.

و من قذف المسلمين بشي‌ء من القبائح سوى الزنى و اللواط من سرق و خيانة و شرب خمر و أشباه ذلك فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى و اللواط و لكن يوجب التعزير و الأدب بحسب ما يراه السلطان.

و قول القائل لصاحبه أنت ولد حرام أو ولد خبث أو حملت بك أمك في حيضها لا يوجب حد الفرية بالزنى لكنه يوجب الأدب الموجع و التعزير المردع.

و شاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف و ينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك فلا يسمع‌[3] منه قول و لا يلتفت إليه في شهادة و يحذره المسلمون.


[1] في ب، و:« الأغراض».

[2] ليس« بها» فى( د، ز).

[3] في ألف، ج:« لا يسمع» و في ب:« و لا يسمع».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست