responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 794

القائل لغيره يا ولد زنى‌[1] مثل قوله زنت بك أمك في القذف سواء فإن قال له يا أخا الزانية أو أختك زانية و كانت أخته حية فلحق لها في الحد و العفو عنه و إن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها.

فإن قذف ابنته كان الحق له سواء كانت البنت حية أو ميتة إلا أن تسبقه بالعفو عنه و هي مالكة لأمرها بالبلوغ و كمال العقل فلا يكون له عليه حق في حده.

فإن قذف زوجته فقال له يا زوج الزانية أو زوجتك زانية و كانت الزوجة حية فالحق لها و إن كانت ميتة فالحق لورثتها و ليس للزوج حق في الحد على ذلك.

و قذف عمة الإنسان و خالته و قراباته كقذف أخواته فإن كن أحياء فهن بالخيار بين المطالبة بحقوقهن أو العفو و إن كن موتى طالب عنهن أولى الناس بهن من ذوي الأرحام.

و من قال لرجل أبوك لائط أو[2] أخوك أو ابنك أو فلان قرابتك فالحق لهم إن كانوا أحياء و إن كانوا موتى قام أولى الناس بهم من ذوي أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم.

و القذف بالزنى و اللواط يوجب الحد على القاذف بهما بأي لسان كان به قاذفا و بأي لغة قذف و افترى.

و في التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد.

و إذا[3] تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد[4] القذف بالزنى و اللواط على التصريح فاستعمله إنسان منهم كان قاذفا و وجب عليه الحد


[1] في ب، ج:« الزّنى».

[2] في ه، و:« و».

[3] في ألف، ج:« فإذا» و في ألف، ج، و:« تواضع لغة على ...».

[4] في ألف، ج:« معناه» بدل« مفاد».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست