نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 794
القائل لغيره يا ولد زنى[1] مثل قوله زنت بك أمك في
القذف سواء فإن قال له يا أخا الزانية أو أختك زانية و كانت أخته حية فلحق لها في
الحد و العفو عنه و إن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها.
فإن قذف ابنته كان الحق
له سواء كانت البنت حية أو ميتة إلا أن تسبقه بالعفو عنه و هي مالكة لأمرها
بالبلوغ و كمال العقل فلا يكون له عليه حق في حده.
فإن قذف زوجته فقال له
يا زوج الزانية أو زوجتك زانية و كانت الزوجة حية فالحق لها و إن كانت ميتة فالحق
لورثتها و ليس للزوج حق في الحد على ذلك.
و قذف عمة الإنسان و
خالته و قراباته كقذف أخواته فإن كن أحياء فهن بالخيار بين المطالبة بحقوقهن أو
العفو و إن كن موتى طالب عنهن أولى الناس بهن من ذوي الأرحام.
و من قال لرجل أبوك لائط
أو[2] أخوك أو
ابنك أو فلان قرابتك فالحق لهم إن كانوا أحياء و إن كانوا موتى قام أولى الناس بهم
من ذوي أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم.
و القذف بالزنى و اللواط
يوجب الحد على القاذف بهما بأي لسان كان به قاذفا و بأي لغة قذف و افترى.
و في التعريض بالقذف دون
التصريح به التعزير دون الحد.
و إذا[3] تواضع أهل بلد أو لغة
على لفظ يفيد مفاد[4] القذف
بالزنى و اللواط على التصريح فاستعمله إنسان منهم كان قاذفا و وجب عليه الحد