responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 770

و من كسر عظم بعير لغيره أو شاة أو بقرة أو طائر أو جرح شيئا من ذلك كان عليه أرشه و هو ما بين قيمته صحيحا و معيبا و ليس له خيار في أخذ قيمته و تسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس.

فإن فعل ذلك بخنزير لمسلم أو قرد أو دب و أشباهها لم يكن عليه أرش كما لم يكن عليه قيمة ما أتلف منه.

فإن فعله بخنزير ذمي و أشباهه مما يملكه أهل الذمة في مللهم‌[1] كان عليه أرشه و هو ما بين قيمته صحيحا و معيبا عند متملكيه من أهل الكتاب.

و الحكم فيما يتملكه الإنسان المسلم من آلات اللهو المخطورة[2] في الإسلام كالحكم في الخمور و الخنازير.

و إذا جنت بهيمة الإنسان على بهيمة غيره أو ملك له من الأشياء فهو على ضربين إن كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها و منعها من الجناية أو بتعد في استعمالها فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها و إن كانت بغير ذلك لم يكن عليه ضمان فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره فإنه إن كان ترك حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره فأكلته أو أفسدته فهو ضامن لذلك أو[3] إن كان رعاها فيه و[4] أدخلها إليه بغير إذن مالكه و إن كان إفسادها له نهارا من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان و ذلك إن على صاحب الزرع مراعاته و حفظه نهارا و على صاحب الغنم حفظ غنمه ليلا.

قال الله عز و جل‌ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً[5]


[1] في ألف، د:« فى ملكهم» و في ز:« فى ملتهم».

[2] في ج، و، ز:« المحظورة».

[3] في ألف، ب، ج، و:« و».

[4] في ب:« أو».

[5] الأنبياء- 79 و 80.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست