responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 771

و كانت الغنم رعت كرم القوم ليلا فأكلت ورقه و أفسدته فحكم داود ع لأرباب الكرم برقاب الغنم و حكم سليمان ع على أرباب الغنم بسقي الكرم و إصلاحه و أن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم و ألبانها إلى أن يرجع كرمهم إلى حالته التي كانت عليه في الصلاح ثم تعود منافع أصواف الغنم و ألبانها على أربابها كما كان لهم ذلك قبل فسادها[1][2].

و كان هذا الحكم ناسخا لحكم داود ع و لم يكن مخالفا له من جهة قياس و لا تخطئة في اجتهاد كما تظنه العامة الجهال.

و البعير إذا صال فقتل أو كسر أو جرح كان صاحبه ضامنا لجنايته لأنه يجب عليه حبسه و منعه من الفساد-

وَ قَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعِيرٍ كَانَ بَيْنَ أَرْبَعَةُ شُرَكَاءُ فَعَقَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ فَتَخَطَّى إِلَى بِئْرٍ فَوَقَعَ فِيهَا فَانْدَقَّ أَنَّ عَلَى الشُّرَكَاءِ الثَّلَاثَةِ غُرِّمَ الرُّبُعُ مِنْ قِيمَتُهُ‌[3] لشريكهم لِأَنَّهُ حَفِظَ حَقِّهِ وَ ضَيَّعَهُ عَلَيْهِ الْبَاقُونَ بِتَرْكِ عِقَالٍ حُقُوقَهُمْ وَ حَفِظَهُ بِذَلِكَ مِنْ الْهَلَاكُ‌[4].

و هذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه و[5] إطالة الخطب فيه إن شاء الله‌


[1] في ب:« الإفساد».

[2] راجع الوسائل، ج 19، الباب 40 من أبواب موجبات الضّمان، ص 208- 210 مع تفاوت كثير.

[3] في ج:« فوقع فاندقّ، على الشّركاء الثّلاثة غرم ربع قيمته».

[4] الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات الضّمان، ص 207 مع تفاوت.

[5] ليس« و» فى( د، ز).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست