نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 757
و إذا ضربت السن فلم تسقط[1] لكنها اسودت أو تصدعت
ففيها ثلثا[2] دية
سقوطها.
و كذلك اليد إذا ضربت
فيبس منها شيء و لم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا دية انفصالها.
و من[3] ضرب سن صبي فسقطت انتظر
به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص و كان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها
بذلك أن لو كان عبدا و يعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله.
و من كسر يد إنسان ثم
برأت و صلحت لم يكن فيها قصاص لكن فيها الأرش على ما ذكرناه.
و في قطع بعض اليد و
الرجل[4] يسقط من
دية قطع جميعها بحساب ديتها يقاس ذلك بالخيط و شبهه.
و كذلك في قطع بعض
الشفتين من ديتهما[5] يقسط من
دية قطعهما.
و في اللسان إذا قطع من
أصله الدية كاملة و في قطع بعضه بحساب ذلك.
و العبرة فيما ينقص من
اللسان بحساب حروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا لكل حرف منها جزء من الدية
بحساب الجمل في ألف واحد و في باء اثنان و في جيم ثلاثة تجزأ الدية على حساب الجمل
ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه.
و في العينين إذا فقئتا
ألف دينار و في إحداهما[6] خمسمائة
دينار و فيما ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما و كذلك فيما ينقص من نظر
واحدة منهما بذهاب نورهما[7] بحساب
ديتهما[8].