responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 757

و إذا ضربت السن فلم تسقط[1] لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا[2] دية سقوطها.

و كذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شي‌ء و لم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا دية انفصالها.

و من‌[3] ضرب سن صبي فسقطت انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص و كان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو كان عبدا و يعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله.

و من كسر يد إنسان ثم برأت و صلحت لم يكن فيها قصاص لكن فيها الأرش على ما ذكرناه.

و في قطع بعض اليد و الرجل‌[4] يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها يقاس ذلك بالخيط و شبهه.

و كذلك في قطع بعض الشفتين من ديتهما[5] يقسط من دية قطعهما.

و في اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة و في قطع بعضه بحساب ذلك.

و العبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل في ألف واحد و في باء اثنان و في جيم ثلاثة تجزأ الدية على حساب الجمل ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه.

و في العينين إذا فقئتا ألف دينار و في إحداهما[6] خمسمائة دينار و فيما ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما و كذلك فيما ينقص من نظر واحدة منهما بذهاب نورهما[7] بحساب ديتهما[8].


[1] في ج، ه:« فلم يسقط».

[2] في ج، د:« ثلث».

[3] في ألف:« فى» بدل« من».

[4] ليس« و الرّجل» فى( ج).

[5] في ج، د، ز:« ديتها».

[6] في ألف، ج:« أحدهما».

[7] في د:« نورها».

[8] في د، ز:« ديتهما».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست