نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 745
أن يقتلوا الاثنين و يؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها[1] بينهم
نصفين أو يقتلوا واحدا منهما و يؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية.
و كذلك القول في الثلاثة
إذا قتلوا الواحد و أكثر من ذلك إن اختار أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم و أدوا
فضل الديات على دية صاحبهم إلى ورثة الجميع و إن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه و
أدى الباقون إلى ورثة صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية.
و إن اختار أولياء
المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان
و إن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث و إن كانوا أربعة فهي عليهم أرباع ثم على هذا
الحساب بالغا ما بلغ عددهم.
و إذا قتل واحد منهم
بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم لو طولبوا بحساب قسط كل واحد
منهم على ما ذكرناه.
و إذا اجتمع ثلاثة نفر
على إنسان فأمسكه واحد منهم و تولى الآخر قتله و كان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن
يصير إليهم أو يراهم قتل القاتل به و خلد الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك
بالعقوبة و تسهل[2] عين
الثالث.
و إذا قتل الواحد اثنين
أو أكثر من ذلك و كان له مال فاختار أولياء المقتولين الديات كان عليه ديات
الجماعة و إن لم يكن له مال فليس لهم إلا نفسه و إذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل
و لم يكن لأولياء المقتولين رجوع على ورثته بشيء.
و إذا اشترك اثنان في
رمي غرض فأصابا مسلما خطأ كانت الدية على عاقلتهما جميعا نصفين و على كل واحد
منهما الكفارة على الكمال و هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما ذكره
الله عز و جل[3] فمن لم