responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 745

أن يقتلوا الاثنين و يؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها[1] بينهم نصفين أو يقتلوا واحدا منهما و يؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية.

و كذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد و أكثر من ذلك إن اختار أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم و أدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى ورثة الجميع و إن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه و أدى الباقون إلى ورثة صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية.

و إن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان و إن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث و إن كانوا أربعة فهي عليهم أرباع ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ عددهم.

و إذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم لو طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه.

و إذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان فأمسكه واحد منهم و تولى الآخر قتله و كان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم قتل القاتل به و خلد الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة و تسهل‌[2] عين الثالث.

و إذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك و كان له مال فاختار أولياء المقتولين الديات كان عليه ديات الجماعة و إن لم يكن له مال فليس لهم إلا نفسه و إذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل و لم يكن لأولياء المقتولين رجوع على ورثته بشي‌ء.

و إذا اشترك اثنان في رمي غرض فأصابا مسلما خطأ كانت الدية على عاقلتهما جميعا نصفين و على كل واحد منهما الكفارة على الكمال و هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما ذكره الله عز و جل‌[3] فمن لم‌


[1] في ألف، ب:« يقسّمونها».

[2] في و، ز:« يسمل». و في ج:« تشحذ».

[3] النّساء- 92.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست