responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 744

و المحرم يجب على القاتل فيها دية كاملة و ثلث لحرمة الشهر الحرام.

و من قتل على العمد في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل فيه لكن يمنع الطعام و الشراب و لا يكلم و لا يبايع و لا يشارى حتى يخرج من الحرم فيقام فيه‌[1] حد الله عز و جل و يقاد منه كما صنع.

و كذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد فلجأ إلى الحرم لم يؤخذ فيه لكن يضيق عليه بما وصفناه حتى يخرج من الحرم فيقام فيه‌[2] الحد.

فإن قتل في الحرم أو جنى في الحرم قتل فيه و أقيم عليه الحد فيه لأنه انتهك حرمة الحرم فعوقب بجنايته فيه.

و من جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد ع صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم مستعصما من إقامة الحدود عليه‌[3] فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز و جل فيه لأنه انتهك حرمته و لم يعرف حقها.

12 باب المقتول إذا اختلف الإقرار في قتله و الاثنين إذا قتلا واحدا و الثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك و الرؤية و القتل و الواحد يقتل الاثنين‌

و إذا وجد مقتول فاعترف إنسان أنه قتله عمدا و اعترف آخر أنه قتله خطأ فولي المقتول بالخيار إن شاء طالب المقر بالعمد و إن شاء طالب المقر بقتل الخطإ و ليس له مطالبتهما جميعا.

و إذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين‌


[1] ( 1 و 2) في ألف:« عليه» بدل« فيه».

[2] ( 1 و 2) في ألف:« عليه» بدل« فيه».

[3] في ج:« ما ذكرناه» بدل« كما يصنع- إلى قوله- الحدود عليه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست